المسألة الرابعة : ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع كما في صورة اشتباه الفائتة أو القبلة أو الماء المطلق. والأقوى هنا أيضا (١٦٤٣) وجوب الاحتياط كما في الشبهة المحصورة ، لعين ما مرّ فيها : من تعلّق الخطاب بالفائتة واقعا مثلا وإن لم يعلم تفصيلا ، ومقتضاه ترتّب العقاب على تركها ولو مع الجهل ، وقضيّة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وجوب المقدّمة العلميّة والاحتياط بفعل جميع المحتملات.
______________________________________________________
الجمع بينهما.
١٦٤٣. بل هنا أولى ، لعدم تأتّي بعض أدلّتهم على القول بالتخيير في الشبهة الحكميّة هنا ، لأنّ منها منع انعقاد الإجماع على الاشتراك في التكليف هنا ، وذلك لأنّا قد أسلفنا في بعض الحواشي السابقة أنّهم قد تمسّكوا للقول بوجوب الاحتياط بقاعدة الاشتراك في التكليف ، نظرا إلى أنّه مع تردّد الواجب بين أمرين لا ريب في كون الحاضرين مكلّفين بهذا التكليف المعلوم إجمالا ، فلا بدّ للغائبين حينئذ من الاحتياط ، ليحصل اليقين بالفراغ ممّا ثبت بقاعدة الاشتراك. وأجيب عنه ـ على القول بالتخيير ـ بمنع ثبوت الاشتراك إلّا فيما ثبت العلم به تفصيلا.
وأنت خبير بأنّه على تقدير تسليمه في الشبهة الحكمية لا يتأتّى هنا ، لفرض العلم بالتكليف تفصيلا وإن وقع الاشتباه في مصداق متعلّقه.
ومنها : دعوى قبح الخطاب بالمجمل ، كما تمسّك به المحقّق القمّي رحمهالله ، لأنّه مع تسليم تأتّي هذه الدعوى في الشبهة الحكميّة فلا مسرح لها في المقام ، لفرض تبيّن الخطاب ، وعدم وجوب إزالة الشبهة عن المصاديق الخارجة على الشارع ، وهو واضح.
هذا ويؤيّد المختار ـ بل يدلّ عليه ـ بناء العقلاء الذين هم المرجع في معرفة كيفيّة امتثال الأحكام الشرعيّة ، إذ لا ريب في عدم تفرقتهم في إيجاب تحصيل القطع بالفراغ من التكليف المبيّن بين تبيّن مصاديقه واشتباهه ، كما هو واضح لمن لاحظ