مراعاة ذلك في كلّ مقام اشتبه عليه الواجب ؛ ولذا تعدّى المشهور عن مورد النصّ ـ وهو تردّد الفائتة بين رباعيّة وثلاثية وثنائية ـ إلى الفريضة الفائتة من المسافر المردّدة بين ثنائيّة وثلاثيّة ، فاكتفوا فيها بصلاتين.
وينبغي التنبيه على امور : الأوّل : أنّه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة ونحوها ممّا كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب كالقبلة واللباس وما يصحّ السجود عليه وشبهها ، بناء على دعوى سقوط هذه الشروط عند الاشتباه ؛ ولذا أسقط الحلّي وجوب الستر عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس وحكم بالصلاة عاريا ، بل النزاع فيما كان (١٦٤٧) من هذا
______________________________________________________
نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري أيّها هي ، قال عليهالسلام : «يصلّي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلّى ، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلّى». إنّما جعلها مؤيّدة لا دليلا لعدم صراحتها في عليّة اليقين بالتكليف لوجوب تحصيل اليقين بالفراغ ، إذ لو كان كذلك لوجب الأمر بالإتيان بخمس صلوات ، لعدم حصول اليقين بالفراغ بالثلاث ، فلا بدّ أن يكون التعليل بحصول الفراغ بالثلاث تعبّديّا ، بمعنى اقتناع الشارع عن الواقع بما يناسبه ، لأنّ الفائتة إن كانت هي الظهر مثلا فقد قنع الشارع عنها بالإتيان بأربع ركعات مع التخيير فيها بين الجهر والإخفات. ولا ريب في عدم حصول اليقين بالفراغ من الواقع بمثلها ببطلان الظهر أداء وقضاء مع الجهر فيها ، فلا بدّ أن يكون الحكم بمثلها تعبّديّا. وحينئذ إن سلّمنا جواز التعدّي لأجل هذه العلّة إلى الفائتة عن المسافر المردّدة بين الثنائيّة والثلاثيّة ، فلا ريب في عدم جواز التعدّي إلى غيرها ، كما إذا تردّد الفائت بين الحجّ والصوم أو غيرهما.
١٦٤٧. توضيح المقام : أنّه مع اشتباه مصداق المكلّف به بغيره قد يتردّد الأمر بين ذاتهما ، كتردّد الفائتة بين الظهر والعصر ، وقد يتردّد الأمر بينهما باعتبار الاشتباه والتردّد في بعض شرائط المكلّف به مع العلم بمصداقه تفصيلا ، من غير