من قبح التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة. وأنت خبير (١٦٤٥) بأنّ الاشتباه في الموضوع ليس من التكليف بالمجمل في شىء ؛ لأنّ المكلّف به مفهوم معيّن طرأ الاشتباه في مصداقه لبعض العوارض الخارجيّة كالنسيان ونحوه ، والخطاب الصادر لقضاء الفائتة عامّ في المعلومة تفصيلا والمجهولة ، ولا مخصّص له بالمعلومة لا من العقل ولا من النقل ، فيجب قضائها ، ويعاقب على تركها مع الجهل كما يعاقب مع العلم.
ويؤيّد ما ذكرنا ما ورد من وجوب (١٦٤٦) قضاء ثلاث صلوات على من فاتته فريضة معلّلا ذلك ببراءة الذمّة على كلّ تقدير ، فإنّ ظاهر التعليل يفيد عموم
______________________________________________________
ليست كذلك ، لأنّها إن شملت كلا المشتبهين فهو ينافي العلم الإجمالي المدلول على اعتباره بالاعتبار ومفهوم أدلّة البراءة ، كما أوضحه المصنّف رحمهالله في المقام الثاني في مقامي المسألة الاولى. وإن شملت أحدهما المعيّن فهو ترجيح بلا مرجّح. وإن شملت أحدهما لا بعينه فهو مستلزم لاستعمالها في معنى التخيير في موارد العلم الإجمالي ، وفي الإباحة التعيينيّة في موارد الشبهات البدويّة ، وهو غير جائز.
١٦٤٥. يرد عليه ـ مضافا إلى ما ذكره ـ أمّا أوّلا : فإنّه مع تسليم كون الخطاب بمشتبه المصداق من قبيل الخطاب بالمجمل ، أنّه إنّما يتمّ إن قلنا بشمول الخطاب للمعدومين ، وهو ممنوع بتسليم الخصم.
ويدفعه : أنّا ننقل الكلام إلى المشافهين ، إذ لا ريب في عروض الاشتباه للمصاديق ولو في بعض الموارد عندهم أيضا ، فإذا ثبت التخيير لهم مع اشتباه مصداق المكلّف به ولو في بعض الموارد ، ثبت لنا أيضا بقاعدة الاشتراك في التكليف. اللهمّ إلّا أن يمنع حصول العلم بذلك في حقّ المشافهين.
وأمّا ثانيا : أنّ التكليف مع اشتباه مصداق المكلّف به لو كان قبيحا لما وقع شرعا ، كما في اشتباه القبلة واشتباه الثوب الطاهر بالنجس ، لما ورد من وجوب الاحتياط فيهما.
١٦٤٦. هو المرويّ عن المحاسن عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن رجل أنّه