جنس النظر ، ولا لازماً له الظن بشيء .
والمراد بالامارة أمر معلوم تحققه ، وانه يكون الغالب مع تحققه تحقق شيء آخر ، هو امارة له . وانه لا يستلزم عقلا تحققه من حيث انه كذلك ، فقولنا معلوم تحققه ، احتراز عن قول من يقول بالاجتهاد ، والسلام واجب في الصلاة والغالب في الواجب فيها ان ترکه مبطل لها ، فانه ليس امارة للابطال بتركه انما الامارة لما هو امارة لوجوبه ان لم يضعف ، بحيث ينتفي الظن بابطال الترك كما سيجيء بيانه بعيد هذا .
وقولنا : وانه يكون الغالب معه تحقق ما هو امارة له ، احترازاً عما يفيد الاعتقاد المبتداء ، كاتباع الهوى والميل الشهواني ، فانه ليس الغالب معه وجود المعتقد ، وان كان الغالب معه وقوع الاعتقاد . بل ان فرضنا انه يستلزم الاعتقاد .
وقولنا : وانه لا يستلزم عقلا ، احتراز عن الدليل ، سواء علم كونه على الوجه الذي يدل ، أو ظن ، أو اعتقد ، أو لم يصدق به أصلا .
وفي الاول يحصل العلم بالنتيجة ، وفي الثاني الظن ، لكن امارته امارة الظن الاول ، وفي الثالث الاعتقاد ، وفي الرابع لا يحصل تصديق بها أصلا . ولو اكتفي عن هذا القيد بسابقه كان ممكناً ، لان الغالب يشعر بتحقق مغلوب .
وقولنا من حيث انه كذلك احتراز عما يصلح ، لكونه امارة بالنسبة الى من لم يعلم تحققه أو كونه مستتبعاً لما هو امارة له في الغالب ، أو اعتقد استلزامه له عقلا ، فانه ليس امارة ولا شبهة ، بالنسبة الى الاولين ، وهو شبهة بالنسبة الى الاخير .
والمنطقيون
يجعلون ذات الامارة : مجموع قضايا دالة على تحقق القيود التي اعتبرناها في الامارة قبل الحيثية ، وقولنا : زيد يطوف بالليل ، والغالب دون اللازم في الطائف بالليل انه سارق . فمفهوم الامارة ، أي حدها عندهم ، قول مؤلف من قضايا متى سلمت غلب عنها قول آخر ، ولا يستلزمه عقلا ، من