حيث انه كذلك . وليعلم ان قول من يحكم بالظن والاجتهاد ، بان السلام واجب في الصلاة ، وكل واجب فيها فتركه فيها مبطل لها ، ليس بامارة عند المنطقيين لكون ترك السلام مبطلا لها ، بل هو دليل لانه يصدق عليه حد الدليل عندهم لزيادة قيد ( متى سلمت ) في الحد عندهم .
وليس امارة له عند الاصوليين أيضاً ، بل الامارة المجموع المركب من امارة الصغرى ، وامارة الكبرى ، ان اقتضى الظن بالنتيجة بتوسطهما . والا فلا ظن ولا امارة هنا . بيان ذلك ان الظن بالصغرى والكبرى ، المترتبتين على الشكل الاول ، لا يستلزم عقلا الظن بالنتيجة ، لجواز أن يكون كل واحد من الظنين في الضعف بحيث لا يورثان الظن بالنتيجة . ولنبين ذلك بوجه ، هو أن الصغرى لو كانت مظنونة بأضعف الظنون ، بحيث لا يمكن أضعف منه ، وكانت الكبرى معلومة قطعاً كان الظن بالنتيجة ، كالظن بالصغرى في القوة .
ولا شك انه كلما تطرق الضعف في الاعتقاد ، باحدى المقدمتين ، مع بقاء الأخرى على ما كانت عليه ، تطرق الضعف بالنتيجة . فاذا كانت الكبرى في الصورة المذكورة ظنية لم تكن النتيجة مظنونة ، اذ لا يمكن الاضعف من الاضعف المذكور .
ولو قال قائل : ان الظن في قوته قابل للقسمة الى غير النهاية ، فلا يوجد أضعف بحيث لا يمكن أضعف منه .
قلنا : أولا : انه مكابرة .
وثانياً : انا نجري الكلام في أضعف ما تحقق بالفعل في أحد الازمنة الثلاثة ، و فيه انه لا يتعلق بمقدمة الا حين كون الاخرى معلومة ، وهو بحيث لو تعلق بها مع كون الاخرى مظنونة ، لوجد أضعف منه .
وثالثاً
: ان المقصود القدح فيما قيل من أن قولنا ( فلان يطوف بالليل ،