اذا كان عالماً بها ، أو متمكناً من العلم بها (۱)
_________________________
ضروب عندنا منها : ما يستحق بتركه العقاب ، ومنها ما يكون الاولى فعله ولا يستحق الاخلال به العقاب وان كان يستحق به ضرب من اللوم والعتب ( انتهى ) (۲) .
وأيضاً سيحكم المصنف بعد اعادة هذا المبحث في ( فصل في ذكر في أحكام الافعال ) بانه لا يجوز ان يقع شيء من القبح من الانبياء والرسل والائمة الحافظين للشرع ، ولا يصح هذا الا اذا خص القبيح بالقبيح الشرعي ، وجعل الكلام فيه لما مر من وقوع العتب على الانبياء عليهمالسلام .
وأيضاً لا يتحقق فيها المباح كما مر برهانه في الفصل الاول عند قول المصنف ( الخطاب أو ما كان طريقاً الخ ) وفيه : ان مذهب المصنف تحقق المباح فيها ، كما مر هناك مع ما فيه . والمتبادر لغة من فعل المكلف ما كان المكلف موجداً له ، سواء كان اختيارياً ، أو ايجابياً محضاً ، أو ايجابياً شبيهاً بالاختياري . كفعل احدنا للداعي الموجب ، بكسر الجيم ، واطلاق الفعل على نحو الموت أو نحو مات في ( مات زيد ) مجرد اصطلاح من النحويين ، ولا ينافي ذلك كون الاسناد في ( مات زيد ) حقيقة لغة .
ولو خص الفعل بما كان مقدوراً كما ذكره المصنف في ( فصل في ذكر جملة من أحكام الافعال ) كان ذكر الشروط الثلاثة لغواً ، ويظهر بذلك انه ليس المقصود باضافة الافعال الى المكلف ، أفعاله من حيث أنه مكلف .
(۱) قوله ( اذا كان عالماً بها ، أو متمكناً من العلم بها ) أي بجهاتها التي تعلم بها الاحكام الواصلية . واعلم ان ظاهر كلام المصنف هنا عدم تمييزه بين الاحكام
_________________________
(٢) التهذيب ٢ : ٤١ ، آخر حدیث ( ۱۳۲ ) .