وهو غير ساه عنها (۱) ، ولا ملجأ اليها (۲)
_________________________
الواصلية والواقعية ويؤيده حكمه بعدم جواز الاجماع ، وقد اعترض عليه ثمة المحقق الحلي في رسالته في الاصول بما حاصله ذلك . وأيضاً ظاهره عدم تمییزه بين الاحكام العقلية والشرعية ، وقد بينا التميزين في الحاشية الاولى .
(۱) قوله ( وهو غير ساه عنها ) المرادان المسهو عنه لا تكليف فيه من حيث هو مسهو عنه لا أنه قبيح . ولا ينافي ذلك كون التكليف حاصلا في مباديء السهو كما في ظاهر قوله تعالى : « فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ » (۳) .
(۲) قوله ( ولا ملجأ اليها ) ليس المراد بالالجاء ما تجري فيه التقية ونحوها فانه قد يكون واجباً كما اشتهر من جواز أكل الميتة في المخمصة ، وقد يكون محظوراً كما في ارتكاب الدم المعصوم ، بل المراد ما يكون فعل العبد معه صادراً عنه بالايجاب المحض ، أو تابعاً لداع موجب باعتبار مجامعته مع أمر خلقي ، أو نحوه حاصل من غير العبيد فيه يمنع المجموع من الترك ، فانه حينئذ فعل اضطراري شبيه بالاختياري ، وليس من شأنه أن يتصف بالحسن والقبح ، ولا يصح التكليف به . وذلك كما ان العاقل ما دام عاقلا يغمض عينه ، كلما قرب ابرة من عينه بقصد الغمز فيها من غير تخلف ، مع انه فعل له ، تابع لداعيه في الجملة ، حتى أنه قال بعضهم : أنه انما يغمضه بالاختيار ، وامتناع ترك الاغماض بسبب كونه عالماً بضرر الترك ، لا ينافي الاختيار ( انتهى ) .
ولا شك ان عدم الالجاء شرط لانه لا فرق بين فعل الغير في حقنا ، وفعلنا الغير الاختياري . فاذا جوز اتصاف الثاني بشيء من أقسام الواقعي ، حتى
_________________________
(٣) سورة الماعون : ٤ و ٥ .