اذا
دل فاعله على حسنه (۱) ، ويوصف أيضاً في
الشرع بأنه
_________________________
ترك حرام وترك الحرام واجب ، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب .
ويمكن تقريره بأن كل مباح ترك حرام ، أي سبب ترك حرام ، بمعنى انه يتوقف عليه ترك حرام ، وهو مستلزم له . اذ الامر بالقيام ، أو النهي عنه ترك للقذف . وتناول الطعام ترك القتل ، ونحو ذلك . وكل ترك حرام ، أي كل ما هو فرد حقيقة لترك الحرام ونفسه واجب . وهذا ينتج كل مباح يتوقف عليه واجب وهو سبب له ، فنحتاج أن نظم اليه قولنا : وكل ما يتوقف عليه الواجب وهو مقدور واجب ، ولا سيما السبب المستلزم كما سيجيء ، وحينئذ ينتج كل مباح واجب . فهو مركب من قياسيين ، والاول منهما قياس المساوات .
ويمكن تقريره يجعل المراد بترك الحرام في المقدمة الثانية ، أيضاً ما هو سبب له . وحينئذ فالمقدمة الثالثة دليل على الكبرى . ويخدشه الواو ، كما يخدش الاول لزوم استعمال لفظ واحد في القياس مرتين بمعنيين متغايرين . اللهم الا أن يقال : انه بمعنى واحد ، لكن يقدر في الاول مضاف ، والتقدير كل مباح علة ترك حرام أو سببه أو نحو ذلك . واختص التقدير به لظهور عدم صحته الا به بخلاف الثاني .
(۱) قوله ( اذا دل فاعله على حسنه ) سيجيء في ( فصل في ذكر جملة من أحكام الافعال ) انه للاحتراز عن فعل القديم تعالى العقاب بالعصاة ، فانه بصفة المباح وليس بمباح وفيه :
اولا : ما مر من انه ليس بصفة المباح أيضاً .
وثانياً
: انه لا حاجة اليه ، لعدم دخوله في مقسم القسم هنا . وهو فعل المكلف . اللهم الا أن يقال : ان المقصود هنا تقسيم الحسن مطلقاً ، وتعريف