حلال وطلق وغير ذلك (۲) .
_________________________
أقسامه ، وهو قيد القسم هنا لانفس القسم . وظاهر العبارة ان الجاهل المتمكن من العلم مدلول بالفعل ، فالدلالة لاستلزام العلم بالمدلول عليه .
(۱) قوله : ( وغير ذلك ) كالممكن والجائز وانهما كما يطلقان على المباح يطلقان على معان اخرى فان الامكان في اللغة : الاقدار والتمكين . والجواز في اللغة : النفوذ والمضي . ثم الامكان والجواز اطلاقاً على الاباحة وعلى أربعة معان اخرى .
فانهما قد يطلقان على رفع وجوب الطرف المقابل ، ويسمى في الاكثر امكاناً عاماً ، وقد يسمى جوازاً عاماً .
وقد يطلقان على رفع وجوب الطرفين ويسمى امكاناً خاصاً وجوازاً خاصاً .
وكل منهما اما بحسب نفس الامر ، ويسمى امكاناً وجوازاً واقعياً أو بحسب الذهن ، ويسمى امكاناً وجوازاً ذهنياً . وأكثر ما يطلق عليه التجويز الذهني فهذه أربعة معان والوجوب المأخوذ في كل منها أعم من الوجوب شرعاً ، ومن الوجوب عقلا .
والوجوب عقلا عندنا أعم من استحقاق الذم على الترك ، ومن الوجوب بالذات الذي هو أحد المواد الثلاث أو أعم منه ، ومما بالغير . وليس المراد برفع الوجوب رفع القدر المشترك حتى يتخصص الجواز ، بل المراد المفهوم المردد بين رفع هذا الوجوب ورفع ذاك الوجوب ، فيعمّ الامكان حسب تعميم الوجوب .
قيل
: يطلق الجائز على المباح ، وعلى ما لا يمتنع شرعاً أو عقلا ، وعلى ما