استوى الامران فيه ، وعلى المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين ( انتهى ) .
ومقصوده ما ذكرنا الا في عدم تعميم الوجوب عقلا ، المعبر عنه بالامتناع عقلا .
فالمعنى الاول : ما لا يمتنع ، أي ما لا ضرورة في طرفه المقابل في نفس الأمر شرعاً أو عقلا ، وليس مراده بقوله ( عقلا ) ما يشمل عدم الحرج العقلي ، لانه لا يتصور عنده حرج عقلي . نعم لو وقع هذا في كلام من يذهب الى التحسين والتقبيح العقليين ، لكان مراده الاعم . فان تعميم الجواز بحسب تعميم الوجوب كما مر آنفاً . بل مراده عدم الوجوب بالذات ، الذي هو أحد المواد الثلاث ، أو عدم الوجوب أعم من أن يكون الواجب بالذات أو بالغير بناءاً على مذهب من يقول بانه يتصور الامكان بالغير المقابل للوجوب بالغير .
والمعنى الثاني : ما استوى الامران فيه في نفس الامر ، أي شرعاً أو عقلا ، وليس الاستواء شرعاً هنا مخصوصاً بالمباح لان رفع ضرورة الطرفين شرعاً يتناول الندب والكراهة .
ألا ترى الى رفع ضرورة الطرفين عقلا ، وانه لا ينافي الرجحان بالعلة ، كما في جميع الممكنات العقلية الموجودة في الخارج ، ثم ليس فعل الصبي مطلقاً مثالا لما استوى طرفاه عقلا ، ان فرضنا انه اريد به الاستواء في رفع الحرج العقلي ، لانه قد يكون قبيحاً عقلا يؤنب عليه كما مر مراراً .
والمعنى الثالث : المشكوك فيه في الشرع أو العقل باعتبار عدم الامتناع أي ما جوز العقل وقوعه ، ولم يمتنع عنده شرعاً أو عقلا . وهذه العبارة مبنية على ان الشك قد يطلق على ما يقابل العلم بالطرف المقابل ، وهو ظاهر البطلان لان اليقيني لا يسمى مشكوكاً فيه أصلا .
والظني
انما يسمى مشكوكاً فيه في قولهم في العلميات من العقليات