فيوصف بأنه مرغب فيه ومندوب اليه ونفل وتطوع ، وهذا الضرب اذا تعدى الى الغير سمى بأنه احسان وانعام .
والضرب الثاني : هو ما يستحق الذم بتركه (۱) وهو أيضاً على ضربين ( أحدهما ) : انه متى لم يفعله بعينه استحق الذم وذلك مثل رد الوديعة ، والصلوات المعينة المفروضة (٢) ، فيوصف بأنه واجب مضيق .
( والضرب الثاني ) :
هو ما اذا لم يفعله ولا ما يقوم مقامه (۳)
_________________________
المراد ذلك لكان استحقاق المدح على الفعل مستلزماً لاستحقاق الذم على الترك ، لان تفويت المنافع مذموم عقلا .
(۱) قوله ( والضرب الثاني هو ما يستحق الذم بتركه ) أي يستحق العقاب الاخروى بترکه کما مرّ . والمراد بتركه ما يشمل تركه بعينه ، وتركه وترك ما يقوم مقامه بقرينة التقسيم .
(۲) قوله ( والصلوات المعينة المفروضة ) المراد بها الصلوات المفروضة التي يتضيق وقتها ولم يبق من الوقت الا مقدار فعلها .
(۳) قوله ( ولا ما يقوم مقامه ) المشهور ان الواجب المخير فيه في الاصطلاح يشترط فيه كون الترديد بينه وبين بذله في نفس الخطاب الشرعي التكليفي كما في الكفارات . وظاهر عبارة المصنف يدل على انه لا يشترط فيه ذلك ، فان الصلوات في الاوقات الموسعة لا ترديد فيه من الشارع .
فان
قلت : التخيير فيها بين الصلاة والعزم على الفعل في ثاني الوقت ، كما ذهب اليه المصنف . والترديد فيه في حكم الترديد في نفس الخطاب كما