استحق الذم فيوصف بانه واجب مخير فيه ، وذلك نحو الكفارات في الشريعة ، واداء الصلوات في الاوقات المخير فيها ، وقضاء الدين من أي درهم شاء ، وما شاكل ذلك .
ومن الواجب ما يقوم فعل
الغير فيه مقامه (۱) . وذلك نحو الجهاد والصلاة على الاموات ، ودفنهم وغسلهم ومواراتهم ،
_________________________
سيجيء في ( فصل الامر الموقت ) وحينئذ فالمراد بالتخيير في قوله ( الاوقات المخيرة فيها ) التخيير اللغوي لا الاصطلاحي .
قلت : لا يجري مثل ذلك في مثال قضاء الدين من أي درهم شاء .
(۱) قوله ( ومن الواجب ما يقوم فعل الغير فيه مقامه ) هذا يسمى بالواجب الكفائي .
وظاهر عبارة المصنف ليس ضرباً ثالثاً لما يستحق الذم بتركه ، بل هو جار في كل من الضربين المذكورين سابقاً ، وهذا انما يتم اذا قيل ان الواجب الكفائي لا يتصف بالوجوب الا مع العلم أو الظن بترك الباقين ، كما هو ظاهر حد المصنف للواجب .
وحينئذ اما مضيق ، واما موسّع ففعله مع الاخر أو بعده أو قبله ، عالماً أو ظاناً انه سيفعله الاخر نفل وتطوع . والمشهور ان الواجب الكفائي ضرب ثالث للواجب ، فيفسر حينئذ بما يشمله .
وفائدة الخلاف في التفسير انما يظهر لو دل دليل على وجوب نية الوجه أي نية الوجوب والندب في العبادات ، أو استحبابها وحينئذ ينبغي ان يفسر على طبق اقتضاء الدليل ، وظاهر قيام فعل الغير مقامه ما ذهب اليه سيدنا الاجل المرتضى من أن مجرد فعل الغير بدون نية قربة يقوم مقام فعل المكلف في الكفائي .