وقع موقع الصحيح (۱) وقولهم : ان البيع صحيح معناه ان التمليك وقع به (۲) وقولهم : انه فاسد خلاف ذلك وانه لا يصح التملك به ولا استباحة التصرف به (۳) وهذه الالفاظ (٤) اذا تؤملت يرجع معناها الى ما قدمناه من الاقسام (٥) غير ان لها فوائد في الشريعة (٦) تكشف عن أسباب أحكامها ، فهذه الجملة كافية في هذا الفصل .
واذ قد بينا ما أردناه من حقيقة العلم ، والنظر ، والدليل ، وصفة الناظر ، وغير ذلك ، وحقيقة الافعال (۷) فلا بد من أن نبين حقيقة الكلام ، وشرح أقسامه ، وما ينقسم اليه من حقيقة أو مجاز .
_________________________
(۱) قوله ( وقع موقع الصحيح ) انما لم يصرح بالحكم لانه قد يكون الاعادة حراماً ، وقد يكون مندوباً .
(۲) قوله ( ان التمليك وقع به ) أي يحرم تصرف البايع فيه بعد ذلك .
(۳) قوله ( وانه لا يصح التملك به الخ ) انما ينطبق مثالا لو اريد اباحة تصرف البايع فيه أو جعل البيع أعم من الاشتراء .
(٤) قوله ( وهذه الالفاظ ) أي الصحة والبطلان وأمثالهما .
(٥) قوله ( ما قدمناه من الاقسام ) أي اقسام الحكم ، من الحرمة والوجوب وغيرهما .
(٦) قوله ( غير أن الخ ) مثلا بطلان الصلاة كما ان معناه وجوب الاعادة ففائدته ان سبب الوجوب انما هو وقوع الاول ، لا على الوجه المطلوب ، و قس عليه الباقي .
(۷) قوله ( وحقيقة الافعال ) أي وحقيقة أقسام الافعال .