فائدتها أين وجدت ولا يخص به موضع دون آخر ويطرد ذلك فيها الا لمانع من سمع (۱) أو عرف (۲) أو غير ذلك ، الا أن يكون وضعه ليفيد في معنى جنس دون جنس ، فحينئذ يجب أن يخص ذلك الجنس به نحو قولهم : خل (۳) انه يفيد الحموضة في جنس مخصوص وقولهم : بلق ، يفيد . اجتماع اللونين في جنس دون جنس .
وعلى هذا المعنى يقال ان الحقائق يقاس عليها . واما المجاز فلا يقاس عليه ، وينبغي أن يقر حيث استعمل ، ولذلك لا يقال : سل الحمير ، ويراد مالكها كما قيل : سل القرية ، واريد أهلها ، لان ذلك لم يتعارف فيه .
_________________________
(۱) قوله ( من سمع ) المراد به نص من الواضع أو أهل اللغة كما في اطلاق الرّحمن على غير الله تعالى ، والمراد ورود الشرع بالمنع كما في اطلاق السخي على الله بناء على كون أسمائه تعالى توقيفية ، أو المراد بالسمع عرف الشرع ، كما في لفظ الصلاة . ويؤيده ما سيذكره في بحث جعل عدم الاطرد علامة للمجازية .
(۲) قوله ( أو عرف ) المراد العرف العام الناقل للفظ عمّا وضع له الى معنى آخر كما في لفظة الدابة . والمراد بغير ذلك العرف الخاص ، أو المراد بالعرف الاعم من الخاص والعام ، وبغير ذلك قبح الاستعمال لعارض ، كالخطاب للملوك بمساويك جمعاً للمسواك ونحو ذلك .
(۳) قوله : ( نحو قولهم خل ) الخل ما يتخذ من العنب أو التمر أو نحوهما من الحامض ، ولا يطلق على الاجاص مثلا . والبلق سواد والبياض في الفرس .