فيعلم أنه حقيقة ، وان لم يطرد لما بيناه من العرف والشرع .
ومنها : أن يعلم ان اللفظة حكماً (۱) وتصرفاً من اشتقاق أو تثنية ، أو جمع ، أو تعلق بالغير (۲) فاذا استعملت في موضع وهذه احكام منتفية عنه علم انه مجازاً ، ولذلك قلنا : ان لفظة الامر حقيقة في القول ومجاز في الفعل ، لان الاشتقاق لا يصح في الفعل ويصح في القول .
ومنها : أن يعلم ان
تعلقها بالمذكور لا يصح فيحكم ان هناك
_________________________
لما نحن فيه اذا كان المنقول اليه ، وهو الافعال بعينها . والعقد فرداً من المعنى الموضوع له فيهما ، وهو للدعاء والوطي .
(۱) قوله : ( ان اللفظة حكماً الخ ) كما ان من حق الحقيقة أن تطرد كذلك من حقها أن لا تنفك عن أحكامها لانها حقائق أيضاً ، فانفكاك أحكامها عنها يدل على انتفائها ، فيكون اللفظ مجازاً .
وينبغي أن يقيد هذا أيضاً بعدم المانع ، لئلا ينتقض بـ ( يدع ، ويذر ) فان عدم استعمال ماضيهما مع وجود المقتضي وهو الوضع انما هو لمانع . وهو اماتتهم اياهما ، أي المنع من استعمالهما المعلوم من التتبع لا السكوت ، حتى يتوهم انه لعدم المقتضي . ويمكن أن يوجه بانه امارة فلا ينافي التخلف في قليل من الصور ، وهذا أظهر ، لان العلم بأن عدم الاستعمال ليس للمانع مشكل .
(۲) قوله ( أو تعلق بالغير ) كالفاعل والمفعول ونحوهما .