لا مانع فيعلم انها مجاز في الموضع الذي لا تطرد فيه ، وانما شرطنا المانع ، لان الحقيقة قد لا تطرد لمانع عرفي أو شرعي ، ألا ترى ان لفظة الدابة وضعت في الاصل لكل ما دب ، ثم اختصت في العرف بشيء بعينها .
وكذلك لفظ الصلاة (۱) في الاصل للدعاء ثم اختصت في الشرع بأفعال بعينها ، وكذلك لفظة النكاح وما جرى مجرى ذلك ،
_________________________
حقيقة الامر ) مثلا ( السخي ) انما يطلق فيما يطلق على ذات متصفة بالجود ، و لیست خصوصية الذات داخلة في المستعمل فيه ، بل وقعت موافقة له .
ونظيره انهم صرحوا : بأنه اذا اطلق لفظ العام على الخاص لا باعتبار خصوصه بل باعتبار عمومه ، فهو ليس من المجاز في شيء . كما اذا رأيت زيداً فقلت : رأيت انساناً ، أو رأيت رجلا . فلفظ انسان ، أو رجل لم يستعمل الا فيما وضع له ، لكنه قد وقع في الخارج على زيد ، فلو جوز كون الخصوصية داخلة في المستعمل فيه ، لم يكن العلم بعدم الاطراد بلا مانع . وان أمكن العلم بعدم الاطراد للمانع كما في الدابة ، فان الظاهر انها مستعملة في الخاص من حيث خصوصه ، ولذا يحكم بأنه مجاز لغوي حقيقة عرفية .
والثاني العلم بعدم المانع وهو حاصل بعد التتبع ، فانه حينئذ يعلم ان لا مانع شرعي أو عرفي يكون ناقلا للفظ من معناه الى معنى خاص كما في الامثلة التي ذكرها المصنف ، ويحصل من الاول أيضاً كما لا يخفى ، وقد مر بعض ما يتعلق بهذا البحث في هذا الفصل عند قول المصنف ( والحقيقة اذا عقل فائدتها الخ ) .
(۱)
قوله ( وكذلك لفظ الصلاة ) انما يتضح كون الصلاة والنكاح مثالين