مخصوصة ، وكذلك الزكاة في اللغة عبارة عن النمو ، وفي الشريعة عبارة عن أخذ شيء (۱) مخصوص ونظائر ذلك كثيرة .
واما لفظة الايمان فعند قوم انها منتقلة ، وعند آخرين انها على ما كانت عليه وليس هذا الكتاب موضوعاً لاعيان الاسماء التي انتقلت والتي لم تنتقل فان شرح ذلك يطول ، وانما كان غرضنا أن نبين ثبوت ذلك .
والسبب في استعمال ذلك ، انه حدثت أحكام في الشريعة لم تكن معروفة في اللغة ، فلا بد من العبارة عنها . فلا فرق (۲) بين أن يوضع لها عبارة مبداءة لا تعرف ، وبين أن ينقل بعض الاسماء المستعملة في غير ذلك ، كما ان من يرزق ولداً يجوز له أن يضع له اسماً لا يعرف ، ويجوز أن ينقل بعض الاسماء المستعملة اليه .
الا أن الامر وان كان
على ما قلناه (۳) ، فمتى نقل الاسم من مقتضى اللغة الى شيء لا يعرف فيها ، لا يكون المتكلم به (٤)
متكلماً باللغة
_________________________
(۱) قوله ( اخذ شيءِ ) أي شيءِ مأخوذ .
(۲) قوله ( فلا فرق . . الى آخره ) وضع العبارة المبتدأة يجعلها مهملا كما تحقيقه في تعريف المهمل في أول الفصل .
(۳) قوله ( على ما قلناه ) هو أنه لا بد من العبارة عما حدث من الاحكام .
(٤) قوله ( لا يكون المتكلم به الخ
) أي من حيث أنه متكلم به ، وهذا لا