عليه (۱) ، والقطع على انه لم يرد غيره . لانه لا ظاهر هناك يمكن حمله على جميعه بخلاف ما نقوله في العموم ، أو ما له ظاهر . ومتى دل على انه أراد به الخاص وغيره ، وجب القطع على أنه اراد الخاص باللفظ ، وما عداه مراد بدليل ، وذلك نحو قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ » (٤) الاية . فانه قد علم ان النبي صلى الله عليه و آله مراد باللفظ ، ومن عداه من الامة مراد بدليل .
وأما العام فاذا ورد (۲) ينبغى حمله على ظاهره . فان دل الدليل على انه أراد غير ما اقتضاه الظاهر وجب حمله عليه ، وان دل الدليل على انه أراد بعض ما تناوله اللفظ لم يكن ذلك مانعاً من أن يريد
_________________________
(۱) قوله ( وجب حمله عليه الخ ) أي على ذلك البعض ، سواء كان وقت الحاجة أم قبله .
(۲) قوله ( وأما العام فاذا ورد الخ ) اذا ورد العام ، فاما أن يقارنه دليل من خارج على حال من أحواله باعتبار دلالته أم لا .
فعلى الاول : اما ان يدل الدليل على انه ما اريد به شيءِ مما يدل عليه بظاهره أم لا .
وعلى الثاني : اما أن يدل على ارادة بعض منه أو على عدم ارادة بعض منه . فهذه أربعة صور من صور العام تصدى المصنف لبيان أحوالها ولم يتصد لبيان صور اخرى محتملة لوضوح حالها .
_________________________
(١) الطلاق : ١ .