متوقف فيه ، لان كون أحدها مراداً لا يمنع من أن يريد به الاخر على ما سنبينه فيما بعد (۱) .
وان دل الدليل على انه لم يرد أحدهما وكان اللفظ مشتركاً بين شيئين وجب القطع على انه أراد به الاخر ، والا خلا الخطاب من أن يكون اريد به شيء أصلا . وان كان مشتركاً بين أشياء قطع على انه لم يرد ما خصه بانه غير مراد ، وتوقف في الباقي وانتظر البيان .
ومتى كان اللفظ مشتركاً ولم يقرن به دلالة أصلا وكان مطلقاً وجب التوقف فيه وانتظر البيان لانه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من أن يحمل على جميعه ، وتأخير البيان عن وقت الخطاب جائز .
فان كان الوقت وقت الحاجة (۲) ، واطلق اللفظ ، وجب حمله على جميعه . لانه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من بعض ، ولو كان أراد بعضه لبينه ، لان الوقت وقت الحاجة .
_________________________
(۱) قوله ( على ما سنبيّنه فيما بعد ) بيّنه في هذا الفصل بقوله ( وان كان القسم الثاني فقد اختلف العلماء الخ ) ونحن نبين عنده الحق بحيث يظهر منه حكم هذه الصور .
(۲) قوله ( فان كان الوقت وقت الحاجة ) قد مرّ الفرق بين وقت الحاجة وما قبله في هذا الفصل في الخاص .