ادعاء ذلك فيه ، وينبغي أن يكون الكلام في ذلك مثل الكلام فيما تقدم (۱) .
وأما ما ذكره عبد
الجبار من انه لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد الاقتصار على الشيء وتجاوزه ، لانه يتنافى أن يريد الزيادة وألا يريدها ، فالذي يليق بما ذكره من المذهب الصحيح غير ذلك ، وهو أن يقال ان ذلك غير ممتنع ، لانه لا يمتنع أن يريد الاقتصار على الشيء . ويريد أيضاً ما زاد على ذلك على وجه التخيير (۲) وليس بينهما تناف ، وليس ذلك بأكثر من ارادة الطهر والحيض باللفظ
_________________________
(۱) قوله ( فيما تقدم ) أي لا يشتمل على مانع آخر ، سوى ما اشتمل عليه ما تقدم . واستعمال ( اطهّروا ) في الغسل والوضوء ، أو جميع الامثلة المتقدمة . ويخدش الاخير اشتمال ارادة الاقتصار على الشيء وتجاوزه على مانع زائد على زعمه ظاهراً ، الا أن يبني على نفس الامر ، ويعتمد على بيانه عدم المانع الزائد فيها أيضاً بعيد ذلك .
(۲) قوله ( على وجه التخيير الخ ) التخيير بين الجزء والكل يرجع الى اباحة الزيادة ، ففي نحو الامر لا يجوز عقلا ، هذا وتوجيه الجواز بأنه لا يمتنع عقلا ان يريد الاقتصار على الشيء .
ويريد أيضاً ما زاد على ذلك بالنسبة الى مكلفين كما مر في ( القرء ) بالنسبة الى الطهر والحيض عند أبي هاشم وأبي عبد الله فيه انه حينئذ يكون استعمال لفظ في الامر والتهديد أيضاً جائزاً . فيجب أن يبين استحالتهما بالنسبة الى مكلف واحد كما قيد في الامر والتهديد بقوله ( من مكلف واحد ) .