أراد أحدهما ، وجب القطع على انه أرادهما باللفظ . وان اقترن به ما يدل على انه اراد أحدهما ، قطع به وحكم بأنه لم يرد الاخر . و كذلك ان دل على انه لم يرد أحدهما ، قطع على انه اراد الاخر كل ذلك باللفظ (۱) .
وان لم يكن الوقت وقت الحاجة (۲) توقف في ذلك ، وجوز كل واحد من الامرين (۳) وانتظر البيان على ما نذهب اليه من جواز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب .
وان كان اللفظ حقيقة في أحدهما ، ومجازاً في الاخر ، قطع على انه أراد الحقيقة ، الا أن يدل دليل على انه أراد المجاز ، أو أراد الحقيقة والمجاز ، فيحكم بذلك .
فان دل الدليل على
انه أراد المجاز لم يمنع ذلك من أن يكون (٤)
_________________________
(۱) قوله ( كل ذلك باللفظ ) أي بصريح اللفظ لا الكناية ، كفحوى الخطاب ودليل الخطاب .
(۲) قوله ( وان لم يكن الوقت وقت الحاجة ) أي ولم يقترن به ما يدل على انه أرادهما أو أحدهما .
(۳) قوله ( وجوز كل واحد من الامرين ) أي ارادتهما وارادة أحدهما . وعلى ما حققناه من عدم الجواز لغة لا يجوز ارادتهما ، بل يقطع بارادة أحدهما ويتوقف في تعيينه .
(٤) قوله ( لم يمنع ذلك من أن يكون الخ ) قد مر ما فيه .