القضايا الشخصية القائلة ( هذا كاذب ، وذاك كاذب الخ ) ومراده بتالي الشرطية أي جوازه على الجملة جوازه على كل واحد مع انضمام الباقي اليه . أي صدق القضية الموجبة القائلة : كل واحد منها كاذب .
واستدل على الشرطية بدليلين :
الاول : لو لم يجز كذب كل واحد بالاجتماع ، لكان للمنافاة بين كذب واحد وكذب الاخرين ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله .
الثاني : ان صدق القضايا الشخصية مستلزم لصدق القضية الكلية ، اذ لا فرق بينهما الّا بالاجمال والتفصيل ، وتجويز الملزوم يستلزم تجويز اللازم .
فتجويز صدق القضايا الشخصية يستلزم تجويز صدق القضية الكلية ، ومع جوازه لا يحصل العلم . وليس مراده بجوازه على الجملة جوازه على المجموع من حيث المجموع ، لان كذب المجموع بمعنى مخالفة الاعتقاد لا ينافي افادة العلم ، اما في الجملة واما مطابقاً على ما قيل ، وسيجيء مع ما عليه لجواز تحققه في ضمن كذب واحد .
والاستعانة بتحققه هنا في ضمن كذب كل واحد لا يخفى قبحه ، ولان قوله ( اذ لا ينافي الخ ) لا يرتبط به كما لا يخفى . اذ مع المنافاة أيضاً يلزم كذب المجموع بكذب واحد ، على ان الجواب الذي ذكره مع انه منع المدعى لا يدفعه ، لان كذب واحد يستلزم كذب المجموع ولا ينفع كون حكم الافراد مخالفاً لحكم المجموع في بعض الصور ، اذ البديهية تحكم بالاتحاد في الحكم فيما نحن فيه .
وقد يوجه ما قيل في الجواب : بأن المراد بحكم الجملة ، حكم كل واحد كما في القضية الموجبة الكلية ، وبحكم الاحاد الشخصيات .