أن يكون من يسمع الخبر لا يكون قد سبق (۱) الى اعتقاد يخالف ما تضمنه الخبر بشبهة أو تقليد . ونحن ندل على وجوب جميع ذلك ان شاء الله تعالى .
انما قلنا : انه لا
بد أن يكونوا أكثر من أربعة ، لانه لو جاز أن يقع العلم بخبر أربعة ، لكان شهود الزنا اذا شهدوا بالزنا وهم أربعة كان يجب أن يحصل العلم للحاكم بصحة ما شهدوا به ، ان كانوا صادقين (۳) ومتى لم يحصل له العلم ، علم انهم
كاذبون ، فكان يجب
_________________________
(۲) قوله ( أن يكون من يسمع الخبر لا يكون قد سبق الخ ) ينبغي أن يراجع الى ما ذكره في حد الضروري ، من أنه لا يمكن دفعه عن النفس بشك أو شبهة ويتأمل في الجمع بينهما ، بأن يقال : المراد هنا اشتراط عدم امكان الدفع بشبهة في تجويز الضرورية ، أو اشتراط عدم وقوع الشبهة ، أو عدم امكانه كما يظهر من قوله بعد ذلك ( وذلك انه يمكن أن يقال : ان المعلوم الخ ) فانه لو اندفع بها ، ظهرت نظريته فتأمّل .
(۳) قوله ( ان كانوا صادقين ) أي ان وجد فيهم الشرط الثاني ، وهو العلم الضروري ، اذ المفروض وجود باقي الشروط . فالمراد بقوله ( علم انهم كاذبون ) انه علم انتفاءِ الشرط الثاني ، ولا ينتقض هذا بالخمسة ، لجواز كون عدم العلم فيهم ، لانتفاءِ العلم الضروري في واحد ، فيبقى نصاب الشهادة سليماً .
ويتوجه
عليه ان انتفاءِ الشرط الثاني ، لا يوجب اقامة الحد في الاربعة أيضاً ، لجواز انتفائه بانتفاءِ العلم الضروري عن واحد منهم ، الا اذا ثبت انه يجب اقامة الحد في هذه الصورة أيضاً على المجموع ، والاولى الاقتصار على