ان يرد شهادتهم ، ويقيم حد القذف عليهم ، وان كان ظاهرهم ظاهر العدالة مزكين . وقد أجمع المسلمون على خلاف ذلك .
وليس لاحد (۱) أن يقول : انهم لا يأتون بلفظ الخبر ، فلذلك لا يقع العلم بشهادتهم ، لانه لا اعتبار عندنا بالالفاظ ، لانه لو أخبر المخبر بالعجمية أو النبطية ، لكان كاخباره بالعربية ، بل لو عرف قصد المشير ، لكان حاله حال المخبر في وجوب العلم عنده ، فما ذكروه لا يصح .
_________________________
رد الشهادة كما فعله المرتضى رحمه الله .
(۱) قوله ( وليس لاحد الخ ) قال سيدنا المرتضى أعلى الله درجته في الذريعة : ويمكن الطعن على هذه الطريقة ، بأن يقال : لفظ الشهادة وان كان خبراً في المعنى ، فهو يخالف لفظ الخبر الذي ليس بشهادة ، فألّا جاز أن يجري الله تعالى العادة بفعل العلم الضروري عند الخبر الذي ليس فيه لفظ الشهادة ، ولا يفعله عند لفظ الشهادة ، وان كان لفظ الكل اخباراً ، كما انه تعالى أجرى العادة عندهم ، بأن يفعله عند خبر من أخبر عن مشاهدة ، ولا يفعله عند خبر من أخبر عن علم استدلالي ، وان كان الكل علوماً ويقيناً ( انتهى ) (٢) .
وحاصله منع انحصار الشروط فيما ذكر مع سند على تقدير الضرورية وما ذكره المصنف رحمه الله في الجواب لو تم على تقدير الضرورية ، لكان دفعاً للسند الاخص ، وكذا في الثاني (٣) .
_________________________
(٢) الذريعة : ٤٩٥ .
(۳) من هنا سقط من النسخة المطبوعة .