وليس لهم أيضاً أن يقولوا : ان الشهود يشهدون مجتمعين غير متفرقين ، وكونهم كذلك يوجب أن يكونوا في حكم من تواطىء وعلى ما اخبر به ، ومن شرط من يقع العلم بخبرهم أن لا يتواطؤا ، فلذلك لا نعلم بشهادتهم ، وذلك ان هذا فاسد من وجهين :
أحدهما : انالو فرقنا (۱) الشهود وهو الافضل عندنا ، لما وقع العلم بخبرهم ، فكونهم مجتمعين ككونهم متفرقين في انتفاء العلم عند شهادتهم .
والوجه الاخر : انا لا نجعل (۲) من شرط من يقع العلم بخبره أن لا يتواطؤا ، فان ذلك انما يشترط في الخبر الذي يستدل على صحة مخبره دون ما يقع العلم عنده ضرورة ، ولا فرق فيما يخبرون به بين أن يكونوا مجتمعين ، أو متفرقين ، أو متواطئين ، أو غير ذلك اذا علموا ما أخبروا به ضرورة في وجوب حصول العلم عند خبرهم .
ولولا هذا الدليل لما
وقف على أربعة أيضاً فكان يجوز أن يحصل العلم عند كل عدد دون ذلك كما ، ان مازاد على أربعة لم
_________________________
(۱) قوله ( لو فرقنا الشهود الخ ) تفريقهم في الاقامة بعد الاجتماع ، لا ينافي مظنة التواطؤ بالكلية .
(۲) قوله ( لا نجعل الخ ) لاحد أن يمنع عدم اشراط عدم التواطؤ ، بل له أن يجوز اشتراط امتناع التواطؤ عادة . نعم لا يشترط العلم بعدم التواطؤ ، أو بامتناع التواطؤ على تقدير الضرورية ، انما هو شرط على تقدير الكسبية .