يقف على عدد دون عدد ، بل جوزنا أن يحصل العلم عند كل عدد زاد على الاربعة ، فنظير هذا أن نجوز حصول العلم عند كل عدد دون الاربعة ، لانه ليس هاهنا دليل على وجوب مراعاة هذا العدد المدعاة فلما لم نقطع على عدد زاد على الاربعة ، لفقد الدليل على ذلك ، فكذلك هاهنا .
وقول من قال : انهم عشرون تعلقاً بقوله تعالى « إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ » (۱) وانه لما أوجب الجهاد عليهم ، وجب أن يكونوا ممن اذا دعوا الى الدين علم ما دعوا اليه ، لا يصح من وجهين :
أحدهما : ان البغية بالاية ، التنبيه على وجوب ثبات الواحد للعشرة ، لا ايجاب الجهاد على هذا العدد بل قد اتفقت الامة على وجوب الجهاد على الواحد اذا كان له غناً ، ولم يوجب وقوع العلم بخبره .
والوجه الثاني : (۲) ان ما يدعون اليه من الدين معلوم باستدلال ونحن نبين ان ما يعلم بالدليل لا يقع العلم بخبرهم وان كثروا ، ولا بد من أن يكون عالمين به ضرورة .
_________________________
(۲) قوله ( والوجه الثاني ) هذا سند لمنع أن يكون وجوب الجهات عليهم لاجل كون عند خبرهم مفيداً للعلم ، فلا يضره ان بعض ما يدعونه اليه كصدور المعجزات عنه صلىاللهعليهوآله ضروري .
_________________________
(١) الانفال : ٦٥ .