بعضهم عن البلدان وما اشبهها ، فيحصل العلم بخبرهم .
والعلة في ذلك على التقريب (۱) ان العلم الضروري لو وقع بذلك ، لادى الى أن يكون حال المخبر (۲) أقوى من حال المخبر (۳) وهذا لا يجوز (٤) واذا لم يقع العلم بخبر من يعلم ما اخبر عنه باكتساب فبان لا يقع بخبر من لا يعلم المخبر عنه أصلا ، من المقلدين والمبختين أولى وأحرى .
وأما الشرط الثالث : وهو ان كل عدد وقع العلم عند خبرهم ، فيجب أن تطرد العادة فيه ، فيقع العلم عند كل عدد مثله اذا ساووهم في الاخبار بما علموه ضرورة .
_________________________
(۱) قوله ( على التقريب ) أي بحيث يقرب الى الفهم بدون تكثير المقدمات .
(۲) قوله ( حال المخبر ) على لفظ اسم المفعول ، أي السامع .
(۳) قوله ( من حال المخبر ) على لفظ اسم الفاعل ، أي المتكلم (٥) .
(٤) قوله ( وهذا لا يجوز ) لان الكلام في علم أقل عدد التواتر ، ويفرض التساوي في جميع ما عدا كون أحدهما مخبراً ، والاخر مخبراً ، كما في المخبر الاخير اذا سمع الاخبار المتقدمة ، وهذا يدل على اشتراط العلم مطلقاً في الخبر الذي يعلم مخبره استدلالا ، وانما لم يذكره فيه للزومه لما ذكر فيه فبطل ما قيل : من ان شرط كونهم عالمين ، باطل ان اريد وجوب علم الكل به ، لانه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين مقلداً فيه ، أو ظاناً أو مجازفاً .
_________________________
(٥) الى هنا سقط من النسخة المطبوعة .