جهته ، وفي ذلك امان من أن يكون خبره كذباً .
وأما خبر الامة (۱) اذا اعتبرناه (۲) فانما نعلم مخبره لما تقدم لنا من العلم بكون المعصوم فيها .
وأما خبر الواحد بمحضر من الجماعة الكثيرة وادعاؤه عليهم المشاهدة ، كنحو من ينصرف من الجامع ويخبر بوقوع الامام من المنبر ، ويدعى على جميع المنصرفين من الجامع مشاهدة ذلك ، ويعلم انه لا صارف لهم عن تكذيبه ، فمتى لم يكذبوه ، علمنا انه صادق . لانه لو لم يكن صادقاً لانكروه على مقتضى العادة .
فأما خبر المخبر بحضرة النبى صلى الله عليه وآله عن الشيء ، اذا لم ينكر عليه ، فان كان هذا المخبر يدعى المشاهدة لذلك ، ولم ينكر عليه ، فذلك دليل على صدقه . وان أطلق الخبر اطلاقاً ، فانه لا يدل على ذلك .
_________________________
(۱) قوله ( وأما خبر الامة ) أراد به الاجماع ، وانما اطلق عليه الخبر لان الافتاء خبر عن ان المفتي به حكم الله .
(۲) قوله ( اذا اعتبرناه ) أي نظرنا اليه بعين الاعتبار والتفتيش ، أو قلنا بحجيته وهو حينئذ احتراز عما اذا تعين شخص الامام منهم فانه ليس بمعتبر ، انما المعتبر قول الامام ، وقد مر نظير هذه العبارة في الفصل الاول من الكتاب .