فأما الامة اذا تلقت الخبر بالقبول (۱) وصدقت به (۲) ، فذلك دليل على صحته ، لانه لو لم يكن صحيحاً لادى الى اجتماعها على خطأ ، وذلك لا يجوز مع كون المعصوم فيها .
ومتى تلقت الخبر بالقبول ولم تصدق به (۳) فذلك لا يدل على صدقه ، لان هذا حكم أكثر أخبار الاحاد .
وأما الخبر اذا روى وعلمت الامة بأجمعها بموجبه لاجله فعند من قال : لا يجوز العمل بخبر الواحد (٤) ينبغي أن يكون دلالة على صحته ، لانه لو لم يكن صحيحاً لادى الى اجماعهم على العمل به وهو خطأ وذلك غير جائز عليهم .
_________________________
(۱) قوله ( اذا تلقت الخبر بالقبول ) أي عملت بمضمونه ، ولا يعتبر في مفهوم التلقي بالقبول أن يكون العمل لاجله .
(۲) قوله ( وصدقت به ) أي قالت ان هذا صدق أو شبهه ، وهذا القول انما يجوز عند المصنف بعد حصول العلم بالصدق كما سيجيء في قوله تعالى : « وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ » (٥) .
(۳) قوله ( ومتى تلقت الخبر بالقبول ولم تصدق به ) هذا اذا لم يعلم منهم العمل لاجله بقرينة ذكره بعد هذا .
(٤) قوله ( فعند من قال : لا يجوز العمل بخبر الواحد ) المراد عدم جواز عمل جميع الامة بخبر الواحد ، أي على القول بوجود المعصوم القاطع في جميع أحكامه .
_________________________
(٥) الاعراف : ٣٣ .