ومنهم من راعى في ذلك العدد وهو أن يكون رواته أكثر من واحد . وهذا المذهب هو المحكى عن أبي علي (۱) .
والذي أذهب اليه : ان
خبر الواحد لا يوجب العلم (۲) ، وان كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا (۳) . وقد ورد جواز العمل به في الشرع (٤) ، الا أن ذلك موقوف على طريق مخصوص ،
وهو
_________________________
(۲) قوله ( ان خبر الواحد لا يوجب العلم ) أي وان قارنه سبب ، والمراد انه لا يجوز أن يكون للخبر دخل في افادة العلم ، بحيث لو لم ينضم الى السبب لم يفد ذلك السبب العلم ، لا انه لا يجوز أن يفيد بعض الاسباب العلم ، لما سيجيء من بيان القرائن المفيدة للعلم .
(۳) قوله : ( وان كان يجوز ان ترد العبادة بالعمل به عقلا ) ذهب اليه السيد المرتضى أيضاً ، (٥) والظاهر ان مراده ان العقل لا يجد مستقلا عن الشرع مفسدة في العمل به ، لا أنه ليس في نفس الامر مفسدة في العمل به ، لان الدليل الذي سيذكره ظاهر انه لا يدل عليه ، وأيضاً ينافي القول بعدم جواز العمل به شرعاً على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين كما ذهب اليه سيدنا المرتضى .
(٤) قوله ( وقد ورد جواز العمل به في الشرع ) المراد العمل بدون فتوى بمضمونه ، والقضاء به ، والقرينة عليه اكتفاؤه فيما سيجيء من جواب من استدل على العمل بقياسه على الاستفتاءِ بما سيجيء من الجوابين بقوله ( لان لاصحابنا في هذه المسألة مذهبين : أحدهما الخ ) وأيضاً اشترط في المفتي
_________________________
(۱) هو محمد بن عبد الوهاب الجبائي ، المتقدمة ترجمته في هامش الصفحة ٢٤٣ .
(٥) ذهب الیه فی الذریعة : ٥١٩ .