ومنهم من قال : يجب العمل به .
واختلف من قال لا يجوز العمل به فقال قوم : لا يجوز العمل به عقلا .
وقال آخرون انه لا يجوز العمل به ، لان العبادة لم ترد به ، وان كان جائزاً في العقل ورودها به وربما قالوا : وقد ورد السمع بالمنع من العمل به .
واختلف من قال يجب العمل به ، فمنهم من قال : يجب العمل به عقلا . وحكى هذا المذهب عن ابن سريج (۱) وغيره .
وقال آخرون : انما يجب العمل به شرعاً والعقل لا يدل عليه ، وهو مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين ممن خالفنا .
ثم اختلفوا ، فمنهم من قال : يجب العمل به ، ولم يراع في ذلك عدداً .
_________________________
الظن الحاصل منها ، لانها من أقوى الظنون . والمنع بالفرق في اتباع الظن بين المسائل الاصولية والفروعية ، سيجىء تحقيقه وبيان الحق فيه . وان أرادوا أنه لا يجوز العمل به مطلقاً ، فالادلة الدالة على جواز العمل به في الجملة حجة عليهم كما سيجيء .
_________________________
(١) القاضي أبو العباس ، احمد بن عمر بن سريج . الفقيه الفارسي الشيرازي الشافعي . أحد المجتهدين على مذهب الشافعي يقال له : الباز الاشهب مات ، ببغداد سنة ( ٣٠٦ هــ . ) .