الجمع والجنس ) ما يدل على كون الظن مطلقاً قبيحاً عقلا ، وانه لا يجوز على الحكيم اباحته .
وأما القرآن ، فالايات المانعة عن اتباع الظن وتخصيصها باصول الدين ظاهر البطلان ، لان التخصيص ان كان بقاطع ، فاما اجماع أو سنة متواترة أو كتاب ، فلم يثبت . واما دليل العقل فكذلك . نعم العقل يخرج ما لا يمكن للمكلف العلم به كما سيجيء . لكن لا يحكم بوقوع هذا الفرد في الشرعيات على فرضنا وهو ما اذا لم يعترض من جهة المكلفين ما يمنع العلم به ، وظاهر الايات يمنع وقوعه ، وهو يفيد القطع عند المصنف كما مر وسيجيء .
والادلة التي ذكروها على جواز العمل به مدخولة في فرضنا كما سيجيء وان كان بظنّي فلا يجوز عند المصنف كما سيجيء في مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد .
والحق انا لو جوّزنا تخصيص الكتاب بالظني أيضاً لا يجوز تخصيص هذه الايات به ، لان المنع من اتباع الظن مع تجويز تخصیصه به بدلیل مثلا كالمتناقض ، ويصير الكلام به خارجاً عن طور كلام الحكيم .
نعم يجوز العقل تخصيصه بقاطع صار بعد تمادي الزمان ، وانقطاع العلم عن الرعية ظنياً عند الرعية ، وهذا انما يقدح في افادة ظاهر القرآن القطع عند الرعية في كل زمان ، ولا يدل على جواز تخصیصه به فيما نحن فيه ، لانه مع انه خارج عن فرضنا لا يدل على جواز العمل بهذا التخصيص ، كما اذا جوز العقل تخصيصه بأمر موهوم كان قطعياً .
وأما
الاحاديث فظاهر تواترها مضى على من تتبع كتب الاصحاب في الحديث كالكافي ، ونهج البلاغة ، والفقيه وغيرها ، على انها لو لم يكن متواترة أيضاً ، أمكن الاستدلال بها بأن يقال : لو كان الظن متبعاً لوجب اتباع