الطرق (۱) التي بها يعلم ان الله سبحانه تعبدنا به ، كما لا يمتنع اختلاف الادلة (۲) التي بها يعلم صحة ذلك .
فاذا صحت هذه الجملة لم يمتنع أن يدلنا على انه قد أمرنا بأن نفعل ما ورد به خبر الواحد ، اذا علمناه على صفة ظننا انه صادق كعلمنا انه تعبدنا بما أنزله من القرآن ، وان كان أحدهما قد علق بشرط (۳) والاخر لم يعلق به . واذا صح هذا ، وكان صورة خبر الواحد هذه الصورة ، فيجب أن لا يمتنع ورود العبادة بالعمل به .
_________________________
(۱) قوله ( ولا يمتنع أن تختلف الطرق ) ان أراد صحة الاختلاف في نفس الامر بالظن والعلم مطلقاً وهو ممنوع ، واسند ما مر من مفاسد العمل بالظن في نفس أحكام الله تعالى ، وان أراد عدم وجدان العقول مفسدة في العمل به مطلقاً ، فغاية ماله عدم وجدانه مفسدة فيه ، لا عدم وجدان جميع العقول وحينئذ لا يتم التقريب .
وان أراد عدم المفسدة أو عدم وجدانها في غيبة الامام عليهالسلام بعد الضرورة فهو مسلم وممكن ، فليكتف في جواز العمل بموضع الضرورة ، وحيث لا يمكن فيه الاحتياط تدبر .
(۲) قوله ( كما لا يمتنع اختلاف الادلة الخ ) اشارة الى تعدد الادلة على صحة الاختلاف بالظن والعلم في طرق الاحكام ، وهو موضع نظر وتأمل .
(۳) قوله : ( قد علق بشرط ) هو علمنا اياه صفة ظننا أنه صادق ، ويحتمل غیره ککونه غیر مخالف لكتاب مثلا .