يوجب العلم وان كان ما يرد لا يكون بصفة القرآن في الاعجاز ، فانه لا يمتنع أيضاً .
وورود العبادة بالعمل به من غير قطع على انه قرآن مثل ما قلناه في خبر الواحد ، وكذلك ما كان يمتنع أن يتعبد بتخصيص عموم القرآن ونسخه بخبر الواحد ، وان كان لم يقع ذلك أصلا ، لان الكلام فيما يجوز من ذلك ، وما لا يجوز .
فليس لاحد أن يقول : أوجبوا العمل به كما أجزتموه ، لان ايجاب العمل يحتاج الى دليل منفصل من دليل الجواز .
فأما من ذهب الى أن العبادة لم ترد به ، فان أراد انها لم ترد به بالاطلاق ، فهو مذهبنا الذي اخترناه .
وان أراد انها لم ترد على التفصيل الذي فصلناه ، فسندل نحن فيما بعد على ورود العبادة به اذا انتهينا الى الدلالة على صحة ما اخترناه .
وأما من قال : ان العبادة منعت منه وتعلقهم في ذلك بقوله : « وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ » (۱) وبقوله : « وَلَا تَقْفُ ما ليس لَكَ بِهِ عِلْمٌ » (۲) وما أشبه ذلك من الايات . فقد بينا تأويل الاية الاولى .
_________________________
(۱) الاعراف : ۳۳ .
(٢) الاسراء : ٣٦ .