أللهم الا أن يفرض المسألة فيقال : ان النبي المتقدم ، ينص على صفة من يدعى النبوة ويقول : من كان عليها ، وادعى النبوة فاعلموا انه صادق ، فان ذلك جائز ، ويكون ذلك نصاً على نبوته ، وما دل على صدقه دال على تصديق هذا ، وان كان بواسطة فبطل بهذا التجويز جميع ما تعلق به في هذا الباب .
فان قالوا : لو جاز قبول خبر الواحد في الفروع لجاز ذلك في الاصول (۱) وفى ثبوت القرآن ، لان جميع ذلك من مصالح الدين ، فاذا لم يصح ذلك في بعضه ، لم يصح في سائره .
قيل له : انه ما كان يمتنع ان يتعبد بقبول خبر الواحد في اصول الدين كما تعبدنا الان بقبوله في فروعه ، وان كان لا بد من قيام الحجة ببعض الشرائع (۲) .
فأما اثبات القرآن ،
فان كان ما يرد على مثل القرآن وعلى صفته في الاعجاز ، صح أن يتعبد به ، لان كونه على هذه الصفة
_________________________
(۱) قوله ( لجاز ذلك في الاصول الخ ) هذا قياس مع الفارق ، لان شأن الاصول أرفع ، وتسليم المصنف في الجواب كونه غير ممتنع التعبد فيه بخبر الواحد ، مشعر باعتقاده صحة دليله على جواز العمل بخبر الواحد في الفروع مع جريانه في غيرها أيضاً من الاصول والقرآن وفيه ما مر .
(۲) قوله ( ببعض الشرائع )كتصديق النبي صلىاللهعليهوآله ، والذي يستند اليه باقي اصول الدين بعد اثبات الواجب وعلمه وقدرته بالعقل .