المضار ، واذا لم نأمن عند خبر الواحد ، أن يكون الامر على ما تضمنه الخبر ، يجب علينا التحرز منه ، والعمل بموجبه . كما انه يجب علينا اذا أردنا سلوك طريق ، أو تجارة وغير ذلك ، فخبرنا مخبر أن في الطريق سبعاً أو لصاً ، أو يخبرنا بالخسران الظاهر ، وجب علينا أن نتوقف فيه ونمتنع من السلوك فيه ، فحكم خبر الواحد في الشريعة هذا الحكم .
وذلك ان الذي ذكروه غير صحيح من وجوه :
أحدها : ان الاعتبار الذي اعتبروه يوجب عليهم قبول خبر من يدعى النبوة (١) من غير علم يدل على نبوته ، لان العلة قائمة فيه ، وهي وجوب التحرز من المضار ، فأي فرق فرقوا في ذلك ، فرقنا بمثله في خبر الواحد .
والثاني : ان الذي
ذكروه انما يسوغ فيما طريقه (۲) المنافع
_________________________
به مع وجوب الاحتياط فيما يمكن .
(۱) قوله ( يوجب عليهم قبول خبر من يدعي النبوة الخ ) لقائل أن يقول لعل مادة النقض غير متحققة ، لان كل من يدعي النبوة ولا يظهر المعجزة بعد الطلب يعلم كذبه قطعاً . ولو فرضنا جواز تحققها فنلتزم وجوب الاتباع ان لم يكن تحصيل القطع فيها بأحد الطرفين .
(۲)
قوله ( انما يسوغ فيما طريقه الخ ) لا فرق بين الدنيوية والاخروية في ان الاقدام على مظنون الضرر قبيح ، وفي انه اذا امكن تحصيل القطع أو الاحتياط