يكون مبقى على ما كان عليه .
وأيضاً (۱) فان الشريعة مبنية على المصالح ، فاذا لم نجد ما يدل على قبول خبر الواحد في العقل ، فينبغي أن يكون مبقى على ما كان عليه في العقل ، من الحظر أو الاباحة (۲) .
وليس لاحد أن يقول (۳) : ان في العقل وجوب التحرز من
_________________________
لا يكون واجباً الا أن يراد بالثاني الاول .
(١) قوله ( وأيضاً كذا في النسخة ) وهو لا يزيد على ما تقدمه الا بما ليس له مزيد دخل فيما نحن فيه .
(۲) قوله ( من الحظر أو الاباحة ) لم يذكر التوقف لرجوعه الى الحظر .
(۳) قوله ( وليس لاحد أن يقول الخ ) لا يخفى ان هذا دليل عقلي على وجوب العمل بخبر الواحد المفيد للظن بحكم الله الواقعي فيما استفرغ الوسع فيه ، ولا يجرى فيه الاحتياط الخالي عن الضرر بحيث يعارض ، سواء كان في الاصول أو الفروع ، وسواء كان في الامور الاخروية أو الدنيوية .
وتقريره ان العقل يحكم بأن الاقدام على ما فيه ضرر مظنون قبيح ، فيجب اما تحصيل القطع والعمل بمقتضاه ، أو الاحتياط ان لم يكن فيه ظن ضرر يساوي ما في ترك العمل بخبر الواحد ظناً وضرراً ، أو يكون أزيد . وقوله ( كما انه يجب علينا تمثيل ) للتوضيح لا أنه قياس ، اذيتم الدليل بدونه . ولو اراد المستدل اثبات وجوب العمل بخبر الواحد كما يذهب اليه المخالفون ، أو كما ذهب اليه المصنف لم يتم ، لانهم لا يوجبون الاحتياط فيما يمكن .
بقي الكلام في ان هذا
يوجب جواز العمل بالقياس في الجملة ، ولا بأس