المعجز على صدقه ، فحينئذ يجب القول منه . فنظير هذا (١) أن يدل دليل على وجوب العمل بما انذروا به ، حتى يجب علينا العمل به . وفي هذا القدر كفاية في ابطال التعلق بهذه الاية .
واستدلوا أيضاً بقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ » (۲) قالوا : أوجب علينا التوقف عند خبر الفاسق ، فينبغي أن يكون خبر العدل بخلافه ، وأن يجب العمل به وترك التوقف فيه .
وهذا أيضاً لا دلالة
فيه لان هذا أولا استدلال بدليل الخطاب (۳) ومن أصحابنا من قال ان دليل الخطاب ليس بدليل ، فعلى هذا المذهب لا يمكن الاستدلال بالاية . وأما من قال بدليل الخطاب فانه
_________________________
المقدمة الممنوعة تبرعاً واستظهاراً .
(۱) قوله : ( فنظير هذا الخ ) أي انما كان ما نحن فيه نظيراً لهذا ، أي النبي لو كان فيما نحن فيه دليل يدل على وجوب العمل بما أنذر الطائفة به حتى يجب على الفرقة العمل به وهو مفقود فيما نحن فيه ، لانه عين المتنازع فيه ، فلا يمكن القياس عليه عند مجوّزي القياس لعدم التماثل .
(۳) قوله : ( استدلال بدليل الخطاب ) دليل الخطاب مفهوم المخالفة ، وهو فيما نحن فيه مفهوم الصفة ، وربما يقال : انه مفهوم الشرط . بأن يقال مفهومه ان جاءكم عادل بنباء فلا تتبينوا .
_________________________
(٢) الحجرات : ٦ .