وتطلب البيان والمساواة في المورد في الحكم ، في حكم المساواة مطلقاً .
أما المساواة في التوقف فلما ذكره المصنف من أنه لا خلاف انه لا يقبل فيه أيضاً خبر العدل الخ .
واما المساواة في وجوب تطلب البيان لانه تجسس عن عيب فيما نحن فيه وهو مخصص لاية النهي عن التجسس ووجوبه ، لاجل ان التغافل عنه مخلّ بحفظ بيضة الاسلام ، فلو وجب التجسس بخبر الفاسق ، ولا يجب بخبر العدل لكان خبر الفاسق أشد اعتباراً من خبر العدل وأقوى .
ويظهر بذلك ان الامر بالتبيّن قرينة باعتبار جزئه الثاني ، على ان الحكم في المسكوت عنه أولى من المذكور في المورد .
فان قلت : فما فائدة التعليق على صفة الفسق ؟
قلت : يمكن أن يكون خارجاً مخرج الغالب ، كما قيل في قوله تعالى : « وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » (۱) .
ويمكن أن يكون لبيان الحكم في المدعى ، بأن يجيب الحكم بحسب الظاهر بفسق من يخبر عن غيره من المسلمين بسوء حاله ، وان كان صادقاً في نفس الامر . فانه فاسق ظاهراً وفي حكم الله ، كما قالوا في قوله تعالى : « فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ » (٢) .
ويمكن أن يكون للتنصيص على فسق الوليد بن عقبة ليظهر حال من يولّيه على المسلمين ، مع انه مطّلع على حاله ومعاشر له ، لانه أخوه لامه عكس ما ذكرنا في آية التطهير ، في الفصل الاول عند قول المصنف : لا يجوز عليه الخطاء ، ولا يخلو الزمان منه .
_________________________
(۱) النساء : ٢٣ .
(۲) النور : ۱۳ .