وغير ذلك مما لا يحصى كثرة ، ورد هذه الاخبار ظاهر بينهم (۱) كما ظهر بينهم العمل بما ذكروه من الاخبار .
فان كان عملهم بما عملوه دليلا على جوازه ، فردهم لما ردوه يجب أن يكون دليلا على المنع منه ، ولا فرق بينهما على حال .
وليس لاحد أن يقول :
نحن لا ننكر رد كثير من الاخبار اذا لم يكن شرط وجوب القبول فيه ثابتاً ، وذلك ان هذا التأويل في رد هذه الاخبار ، انما يسوغ اذا ثبت انهم عملوا بخبر الواحد (۲) فاما ولما يثبت ذلك بل نحن في سبر ذلك ، فلا يمكن تأويل ذلك ، ولا فرق بين (۱) تأول هذه الاخبار . وقال : انهم ردوها
لبعض العلل ، ليسلم
_________________________
(۱) قوله ( ظاهر بينهم ) أي بين المخالفين .
(۲) قوله ( اذا ثبت انهم عملوا بخبر الواحد ) أي جميع الاصحاب ، اما صريحاً أو بترك النكير بحيث يحصل الاجماع ، وليس المراد الطائفة التي ذكر انهم عاملون ، لانه رجوع عن التسليم .
(۳) قوله ( ولا فرق بين الخ ) لا يقال بينهما فرق باعتبار التسليم ، لانا نقول المسلم عملهم بها لاجلها ، باعتبار دلالة الظاهر عليه لا مطلقاً . وهذا الظاهر قائم في رد هذه الاخبار ، فبعد التسليم أيضاً لو اول الرد اول القبول ، لعدم الفرق بينهما في دلالة الظاهر الحال تسليماً تاماً .
والتفاوت
في قوة دلالة الظاهر في أحدهما دون الاخر لا يضر ، لان المراد عدم الفرق في أصل الدلالة ، وهذا الكلام مع ما قبله مذكور في السند