له العمل بتلك الاخبار وبين من عكس ذلك فقال : انهم عملوا بتلك الاخبار لقيام دليل دلهم على ذلك غير نفس الاخبار ، لتسلم له ظواهره هذه الاخبار .
ولا فرق بينهما على حال ، على ان هذه الطريقة التي اعتمدوها يوجب عليهم وجوب النسخ بخبر الواحد ، لانهم نسخوا القبلة بخبر الواحد ، لانه روى ان أهل قباءِ كانوا في الصلاة ، متوجهين الى بيت المقدس فجائهم مخبر فقال لهم : ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول قبلته الى الكعبة ، فداروا الى التوجه الى الكعبة ، وكان ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وآله ولم نجده صلى الله عليه وآله أنكر عليهم ذلك ، فينبغي أن يكون على قانون طريقتهم يجوز النسخ بخبر الواحد ، وذلك لا يقوله أحد .
وليس لهم أن يقولوا :
ان أهل قبا كانوا قد علموا نسخ القبلة
_________________________
استظهاراً ، أو يكفي لمنع عدم وقوع النكير احتمال عدم تأويل أخبار الرد ، وان كان احتمالا مرجوحاً ، اذ طريق وجوب العمل باخبار الاحاد العلم دون الظن كما مر .
والقول بأن انضمام واحد لايخرجه عن أخبار الاحاد ، ولا يضر ، لانا بعد التسليم لا ننكر عملهم ، بل سندنا انكارهم له في بعض الاحيان . فانه يدل ظاهراً على عدم الاجماع على ما ادعى عليه الاجماع في الدليل ، لان احتمال اشتراط العدد لا يحتاجه ، لانه لم ينضم اليه أحد .