لان
العلم به لا يتم من دون العلم بجميع ذلك (۱) وذلك لا يقوله أحد . فعلم بهذه الجملة ، ان المراد بهذه العبارة ما قلناه . والاصل في هذه الاصول (۲) الخطاب أو ما كان طريقاً
الى اثبات الخطاب ، أو ما
_________________________
ولم يذكر أيضاً اثبات المعاد ، لانه ليس في مقام الحصر ، أو لانه ليس مما يتوقف عليه العلم بالفقه ، لانه ليس العلم باستحقاق العقاب الاخروي على فعل ، موقوفاً على العلم بوقوع النشأة الاخرة . فانه يكفي فيه العلم بالقضية القائلة لو وقع النشأة الاخرة ، بدون تدارك . لم يقبح فيها العقاب عليه ، أو القائلة يستحق عليه وقوع نشأة الاخرة والعقاب .
(۱) قوله : ( لان العلم به لا يتم الخ ) ربما أمكن منع ذلك ، مستنداً بأن العلم بالفقه يتوقف على اثبات الرسالة ، دون البواقي . فان اثبات الرسالة بالمعجز ، لا يتوقف على العلم بشيء منها ، كما سيجىء في ( فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله ) .
والجواب ان هذا مذهب الجمهور ، ان حصول العلم بسبب المعجز بطريق النظر . وقد ذهب اليه المصنف ، وسيجىء في ذلك الفصل . فان لم يكن هذا مبنياً على مذهبه ، كان مراده انه لزم أن يكون ذلك مقولا للجمهور . لان العلم به لا يتم عندهم من دون العلم بجميع ذلك . ولا يقوله أحد ، لا من الجمهور ، ولا من غيرهم . على ان اثبات الصانع منها ، جزء دعوى الرسالة المدلول عليها بالمعجز .
(۲) قوله ( والاصل في هذه الاصول ) أي ما يرجع اليه كل واحد من هذه الاصول . أي أدلة الفقه .