وان كان الخبر متضمناً للاباحة (۱) ولا يكون هناك خبر آخر أو دليل شرعي يدل على خلافه ، وجب الانتقال اليه ، والعمل به ، وترك ما اقتضاه الاصل (۲) . لان هذا فائدة العمل باخبار الاحاد ، ولا ينبغي أن يقطع على ما تضمنه لما قدمنا من وروده مورداً لا يوجب العلم .
ومنها : أن يكون
الخبر مطابقاً لنص الكتاب (۳) ، اما خصوصه أو عمومه ، أو دليله ، أو فحواه . فان جميع ذلك دليل على صحة متضمنه الا أن يدل دليل يوجب العلم (٤) يقترن بذلك الخبر (٥)
يدل على جواز تخصيص العموم به ، أو ترك دليل الخطاب . فيجب حينئذ
_________________________
هذه الحيثية فيعمل به .
(۱) قوله ( متضمناً للاباحة ) أي في أمر مخصوص .
(۲) قوله ( وترك ما اقتضاه الاصل ) أي عدم اعماله ، لانه ليس من جزئياته .
(۳) قوله ( لنص الكتاب ) المراد بالنص المتواتر دون القراءة الشاذة ، فهو القدر المشترك بين الصريح والظاهر .
(٤) قوله ( الا أن يدل دليل يوجب العلم ) أي العلم بجواز العمل به ، سواء أوجب العلم يكون متضمنة حكم الله في الواقع ، فيجوز الفتوى بــه أيضاً أم لا ؟
(٥) قوله ( يقترن بذلك الخبر ) أي يكون مخالفاً ومقترناً به .