منها : أن يكون أحد الخبرين موافقاً للكتاب أو السنة المقطوع بها ، والاخر مخالفاً لها ، فانه يجب العمل بما وافقهما ، وترك العمل بما خالفهما . وكذلك ان وافق (۱) أحدهما اجماع الفرقة المحقة ، والاخر يخالفه ، وجب العمل بما يوافق اجماعهم ، وترك العمل بما يخالفه .
فان لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك ، وكانت فتيا الطائفة مختلفة ، نظر في حال رواتهما ، فما كان راويه عدلا (۲) وجب العمل به وترك العمل بما لم يروه العدل ، وسنبين القول في العدالة المراعاة في هذا الباب .
فان كان رواتهما
جميعاً عدلين ، نظر في أكثرهما رواة ، و عمل به ، وترك العمل بقليل الرواة ، فان كان رواتهما متساويين في
_________________________
(۱) قوله ( منها أن يكون أحد الخبرين ـ الى قوله ـ وكذلك ان وافق ) اشارة الى أن موافقة الكتاب وموافقة السنة المقطوع بها وموافقة الاجماع لا ينفك بعضها عن بعض ، ولا يقع فيها تعارض .
(۲) قوله ( فما كان راويه عدلا ) قد مرّ أن مستند الترجيح في هذا وأمثاله الروايات والاجماع ، فان الترجيح بافادة زيادة الظن فيه خدشة كما ظهر من دفع المصنف كلام القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد عقلا وغير ذلك ، والفرق بين أن يكون وجوب العمل بخبر الواحد ثابتاً وبين أن لا يكون ثابتاً وتجويز الترجيح بالظن في الصورة الاولى دون الثانية ممنوع .