فلا يصح ذلك على الوجهين معاً (١) على ان ذلك انما يصح على مذهب من يقول ببقاءِ العلوم . فأما من قال : ان العلم لا يبقى فلا معنى لهذا الكلام عنده .
_________________________
تأمل . لان المتبادر من هذا الحد ، عدم امكان الدفع على تقدير وقوع الشبهة ولا يكفي في صدقه على شيء ، مجرد عدم امكان الشبهة .
واما ( رابعاً ) : فبان بناء كلامه على أن معنى الانفراد ، هو الاول من الثلاثة السابقة ، مع عدم اشتراك المتغايرين . في جزءِ . وفيه انه يمكن تغيير البحث فانه يمكن دفعه قبل الاخبار الزائدة . والمتبادر من الحد عدم امكان الدفع في شيء من صور الانفراد ، وما ذكرناه من صوره .
(۱) قوله ( فلا يصح ذلك على الوجهين معاً ) على ما وجهنا به كلامه ، عند قوله ( وهذا الحد أولى مما قاله بعضهم الخ ) لا يرد على هذا ، ان مذهب المصنف فيه الوقف ، على ما سيجيء في بحث الخبر المتواتر . فعدم صحته على القول بانه مكتسب قطعاً غير مضر . ولو سلّم فعدم صحته على الوقف محل بحث ، لما اشتهر من أن المعرف بالتعريف الحقيقي في حكم المانع . فما لم يعلم تحقق مادة النقض لم يمكن الرد عليه .
ولا حاجة في الجواب عن الثاني الى جعله تعريفاً لفظياً ، فانه بعيد . و أبعد منه الجواب عنه ، يجعل البحث عن المعرف ، لا من حيث انه معرف . بل من انه مدع بالعرض . وكذا الجواب عن أحدهما ، بان المراد نفي أن يكون صحيحاً على كل واحد منهما .
وأما الجواب عنهما ،
بان المقصود ليس الرد على ما قاله بعضهم . بل أولوية ما ذكره المصنف . ويكفي فيها تحقق مادة النقض على مذهب ، ولو