لانه لا يبقى وقتين ، فيصح (۱) طرو الشبهة في ذلك أو الشك ، فيعتبر (۲) صحة انتفائه بهما أولا (۳) وانما يتجدد حالا بعد حال اللهم (٤) الا أن يراد بذلك (٥) انه لا يصح أن يمنع منه ابتداءاً .
_________________________
كان غير مرضى .
وكذا احتمال مادة النقض على المذهب المرضي ، سواء كان معنى الوقف الحكم بعدم الترجيح بالبرهان من احد ، وكونه من المغيبات ، كما هو ظاهر عبارة المصنف ، فيما سيجيء .
أو كان معناه ، الحكم بعدم كون ما نقل عن القوم في الاستدلال دليلا . اذ المعرف بهذا التعريف منهم ، ففيه أنه يأبى عن هذا التوجيه ، لفظ لا يصح .
والاولى ابطال ما قاله بعضهم بالنقض بكثير من القضايا الحسابية ، و الهندسية النظرية ، القليلة المقدمات ، والترتيب . كقولنا : الثلاثة عاد لثمانية عشر ، وأمثال ذلك . فانها نظرية ، ولا يمكن دفعها بشك أو شبهة .
(۱) قوله ( فيصح ) منصوب بان القدرة بعد النفي . وهو لا يبقى .
(۲) وقوله ( فيعتبر ) منصوب معطوف على ( فيصح ) .
(۳) وقوله ( أولا ) عطف على صحة انتفائه ، لا على ( يعتبر ) كما هو الظاهر . والمراد به ، أو يعتبر عدم صحة انتفائهما به .
(٤) قوله ( اللهم الخ ) في لفظة اللهم هنا وفيما بعد ، اشعار بأن المتبادر من عدم امكان دفعه ، أن لا يمكن دفعه بعد حصوله . فهذا التوجيه ان تم ، فلا ينافي أولوية ما ذكرنا . وفيه ان هذا دفع ، لا دفع هذا . وعدم تكرير هذا البحث المذكور في العلاوة في المكتسب ، يشعر برجوعه عنه تدبر .
(٥)
قوله ( الا ان يراد بذلك ) ذلك هنا وفي نظيره فيما بعد ، اشارة الى