ولانه اعتقاد (۱) لا على ما هو به وليس كذلك الظن .
وأما المقلد (۲) فان كان يحسن الظن بمن قلده (۳) .
_________________________
كما لا يجوزه العالم وان كان مجوزاً في الواقع ، ويؤيد هذا ما سيذكره المصنف في هذا الفصل بقوله ( لانه اذا لم يكن عالماً بالدليل على الوجه الذي يدل عليه ، جوز أن لا يكون الدليل على الوجه الذي يدل ) هذا ، ولكن يأباه قوله ( وكذلك به يتمييز من الجهل ) لانه لا يتمييز به حينئذ ، الا أن يراد بقوله ( في الحد ويجوز مع ذلك كونه على خلافه . ويعلم انه يجوز ، أو لا يكون في وهمه معارضة داعية الى عدم التجويز . وقد مر تحقيقه في حد العلم .
(۱) قوله ( ولانه اعتقاد ) كذا في النسخ ، وكأنه عطف تفسير لقوله ( من حيث لم يكن ساكن النفس ) والاولى ترك الواو ، ليكون علة له .
(۲) قوله ( وأما المقلد الخ ) والمراد بالتقليد العمل بقول الغير من حيث أنه قوله ، سواء كان الغير معصوماً أو لا . وعلى الثاني سواء كان مظنون الصدق أو لا ، وقد يطلق على نوع من التصديق ، كما مر في حد العلم .
والمقصود بهذا الكلام بيان ان حال المقلد ليس منحصراً في الظن بالحكم الفقهي الواقعي فيما قلد فيه ، وان كان الغالب ذلك ، ولذا قدمه على القسمين الآخرين ، بل قد يكون عالماً به وقد يكون غير ظان به ، ولا عالم به .
(۳) قوله ( فان كان يحسن الظن بمن قلده ) أي ان كان ظاناً بأن مفتيه لم يشهد الا بالحق .
وهذا
الظن غير كاف في جواز التقليد ، على ما قال ثقة الاسلام رضوان الله تعالى عليه ، في خطبة الكافي بقوله : وقد قال الله عز وجل « إِلَّا مَن شَهِدَ