فهو سيظن أن الامر
على ما قلده فيه (۱) واذا قلد من لا يجوز عليه الخطأ (۲) فكذلك لا يجوز كون ما قلده فيه على
خلاف ما قلده (۳) واذا قلد من لا يقوى في ظنه حال ما
قلده فيه (٤) ففارق الظن ، لان ذلك يكون قد سبق الى اعتقاد لا مزية لكونه ما اعتقده ،
_________________________
بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » (٥) فصارت الشهادة مقبولة لعلة العلم بالشهادة ، ولولا العلم بالشهادة لم تكن الشهادة مقبولة ( انتهى ) (٦) .
(۱) قوله ( فهو سيظن أن الامر على ما قلده فيه ) السين المحض التأكيد ، والمراد بالامر الحق ، وعلى متعلقه بانطباق مقدر .
(۲) قوله ( واذا قلد من لا يجوز عليه الخطأ ) المراد بالخطأ العدول عن الحق المذكور في سورة الزخرف : « إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » (۷) وهو شامل لما استعمل فيه التقية أيضاً .
(۳) قوله ( فكذلك لا يجوز كون ما قلده فيه على خلاف ما قلده ) الاولى لا يجوز كون الامر على خلاف ما قلده فيه .
(٤) قوله ( واذا قلد من لا يقوى في ظنه حال ما قلده فيه الخ ) الاولى ( في ذهنه ) بدل ( في ظنه ) والضمير للمقلد بالكسر . والمراد بحال ما قلده فيه كونه منطبقاً على الحق .
وذلك كما اذا افتاه مفتيان بمتناقضين ، وكان كل من المفتين جامعاً لشروط الافتاء بزعمه من غير ترجيح ، وقلد أحدهما بناء على أنه مخير والضمير المنصوب
_________________________
(٥) الزخرف : ٨٦ .
(٦) اصول الكافي ١ : ٧ .
(٧) الزخرف : ٨٦ .