وهذه العلوم التي
ذكرناها شرط في توليد النظر للعلم ، لا في صحة وجوده ، لان من اعتقد الدليل أو ظنه (۱) على الوجه الذي
_________________________
في كلام الله غير مانع من الاستدلال بكلامه ، بخلاف القبائح الآخر . والنبي صلىاللهعليهوآله بالعكس وذلك لان تجويز الكذب في كلام النبي صلىاللهعليهوآله مانع من الاستدلال بكلامه ، لانه ناقل مبلغ بخلاف تجويزه في كلام الله ، فانه آمر ، ناه ، حقيقة .
فالمراد بالقبيح في قول المصنف ( وان الله لا يجوز عليه القبيح ما عدا الكذب أو الاعم لا للاحتياج الى نفي الكذب ، بل لان تجويز الكذب عليه يستلزم تجويز ما عداه من القبائح . ويرد بأن الامر والنهي انما يدلان على استحقاق الذم بالمخالفة بمعونة مقدمات اخر من كون الامر مستحقاً للاطاعة ونحوه .
وأما كون المأمور به بحيث لو ترك استحق العقاب الاخروي والمنهي عنه بحيث لو فعل استحق العقاب الاخروي كما هو المراد من الوجوب و الحرمة الشرعيين الواقعيين ، فمما لا يعلم بالأمر والنهي الا مع انضمام الوعيد ، كما بيناه في أول المقدمة الثانية من مقدمات بيان الحاجة ، وهو خبر وليس بانشاء على أنه يلزم أن لا يكون تجويز القبائح عليه تعالى سوى التعمية و الالغاز مانعاً من الاستدلال بكلامه ، لان من يجوزها فانما يجوزها بناءاً على عدم قبح شيء وحسنه بالنسبة اليه ، بناءاً على ابطال قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ، فالواجب ما أمر به ، والحرام ما نهى عنه ، ولو عكس الامر كان جائزاً عندهم .
(۱)
قوله ( لان من اعتقد الدليل أو ظنه ) المراد بالاعتقاد ، التقليد . أي : التصديق المطابق الشبيه بالجزم . أو المراد الاعتقاد المبتدأ الحاصل لا بامارة الشبيه بالظن ، أو الاعم منهما . وكذا الناظر في الشبهة أو الامارة ، والناظر