بالرقاع الموصوفة ومع إمكان العمل بالجميع كما قدمناه (١) لا يجوز إسقاط شيء منها فظهر ترجيح العمل بأخبار الاستخارة بالرقاع المذكورة وهذا الوجه غير الوجه الأول لأن ذلك بتخصيص العموم وهذا بيان المجمل.
الوجه الآخر : أن متى أمكن العمل بالجمع بين الأخبار المختلفات في ظاهر الروايات على وجه من الوجوه سواء كان ذلك بتخصيص العموم أو ببيان المجمل أو بغير ذلك من التأويلات فالواجب العمل بالجميع مع الإمكان وسنذكر تأويلات محتملات للأخبار الواردة بما عدا الأخبار المتضمنة للرقاع الست في الاستخارات.
الوجه الآخر : أن الأخبار الواردة في الاستخارة بغير الست الرقاع قد روى كثير من المخالفين من طريقهم نحوها أو مثلها فلعل الذي ورد من طريق أصحابنا مما يخالف الاستخارة بالرقاع يكون قد ورد على سبيل التقية وهذا حجة واضحة قوية في ضعف الأخبار المخالفة للرقاع الست عند من أنصف من أهل البصائر الدينية.
الوجه الآخر : أن الأحاديث وردت من جانب الخاصة بما معناه أن إذا وردت أحاديثنا مختلفة إننا نأخذ بأبعدها من مذهب العامة (٢) والعمل بأخبار الرقاع الست على الوجه الذي ذكرناه في الاستخارات أبعد من مذاهب أكثر (٣) العامة عند من اطلع على ما ذكره الجمهور في صحاحهم من الروايات وهذا الوجه غير الذي قبله لأن ذلك تضمن القدح والتوقف في
__________________
(١) في « د » و « ش » : قلناه.
(٢) أفرد العلاّمة المجلسي بابا خاصا في كتابه بحار الأنوار ٢ : ٢١٩ ، الباب ٢٩ ، تحت عنوان :
علل اختلاف الأخبار وكيفية الجمع بينها والعمل بها ووجوه الاستنباط ، وبيان أنواع ما يجوز الاستدلال به ، فراجع.
(٣) ليس في « د » و « ش ».